responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 142
الرياضة ساترة للعورة من السرة إلى الركبة، وكانت طاهرة - فإن الصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18956)
س 3: هل تجوز الصلاة في لبس فيه تصاوير؟
ج 3: لا يجوز للمسلم أن يصلي بملابس فيها صور ذوات الأرواح، من إنسان وحيوان وطيور وغيرها، وإن صلى بها فالصلاة صحيحة مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (16371)
س 1: سمعت في برنامج ديني: أنه يحرم على المرأة أن تصلي ورجلاها ظاهرتان، فما الحكم؟
ج 1: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، بما في ذلك القدمان يجب سترهما، وأما الوجه فإنها تكشفه إذا لم يكن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست