responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 140
السؤال العاشر من الفتوى رقم (21672)
س 10: بعض المصلين يلبسون العمامة على رؤوسهم، وبعضهم القلنسوة فقط، وكثير يصلون مكشوفي الرأس- أعني الرجال- أيهم أفضل في الأجر؟ أفيدونا بدليل جزاكم الله خيرا.
ج10: يستحب للمصلي أن يكون حال صلاته لابسا اللباس الكامل الساتر الجميل، ومن ذلك غطاء الرأس؛ لأن الله عز وجل ندب عباده إلى اتخاذ الزينة في الصلاة، فقال جل وعلا: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [1] الآية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حاسرا عن رأسه، بل كان ملازما للبس العمامة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] سورة الأعراف الآية 31
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست