responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 138
ستر العورة
الفتوى رقم (18260)
س: نرى كثيرا من الناس، يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فإن هؤلاء لا تصح صلاتهم؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، ولا بد أن تكون السترة صفيقة، تخفي ما وراءها من لون البشرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19381)
س 2: هل من سنن الصلاة تغطية الرأس؟ يعني لبس العمامة أو القلنسوة أو غيرها من سنن الصلاة؟ لأنه حقيقة ينكر علينا في عدم تغطية الرأس في الصلاة، وفي عدم الدعاء مع الإمام بعد الانتهاء من الفريضة مباشرة.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست