responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 135
السؤال الأول من الفتوى رقم (18446)
س [1]: هل يجوز لطلاب العلم أن يقدموا الصلاة أو يؤخروها معتذرين بطلبهم للعلم الشرعي، وأنهم لا يستطيعون الخروج قبل انتهاء الحصة؟
ج [1]: الصلاة لها وقت محدد، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه، وليس طلب العلم عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها أو

للمسلم أن يؤخرها حتى يخرج وقتها من غير عذر، فإن كان تأخير هذه المرأة للصلاة لعذر كنسيان أو نوم، ولم تفرط في ذلك، فإنها تؤديها متى ذكرتها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك [1] » متفق عليه، أما إن فرطت في ذلك بأن أخرتها عن وقتها عمدا، أو تأخرت في النوم لغير ضرورة، بأن كانت تلك عادتها ولم تفعل الأسباب التي توقظها؟ كمنبه الساعة، أو جعل أحد ثقة من أهلها يوقظها وقت الصلاة، فإنها آثمة بذلك، وعلى خطر عظيم، فعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وفعل الأسباب التي تعينها على أداء الصلاة في وقتها؛ لأنه يخشى عليها أن يختم لها بخاتمة سيئة والعياذ بالله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست