السؤال الأول من الفتوى رقم (18988)
س [1]: يوجد رجل يعمل في إحدى الشركات كل ليلة وعمله من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا أو السابعة فعندما يعود إلي البيت ينام ولا يصحى إلا الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا وأحيانا إلى المغرب وتفوته الصلوات مع الجماعة وبما في ذلك صلاة الجمعة مع العلم أنني أوقظه للصلوات إذا كنت موجودا معه في البيت، فما هو الحكم يا سماحة الشيخ في هذا الموضوع أفتوني جزاكم الله ألف خير؟
ج[1]: إذا كنت موجودا معه في البيت فعليك بإيقاظه
{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [1] ، وقال سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] ، وإذا أمكن أن يصليها المسلم مع العاملين معه جماعة في محل العمل وجب عليهم ذلك، وإلا صلوها في وقتها بالتناوب ولو فرادى، لعموم الآية المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سورة النساء الآية 103 [2] سورة التغابن الآية 16