بزوال عقله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17861)
س [1]: لدي جد يبلغ من العمر (المائة والخمسين) سنة تقريبا، ومنذ قبل سنة بدأ يزول عقله منه في بعض الأوقات، وعجز عن الحركة من فوق السرير، وبالتالي عجز عن أداء الصلاة المفروضة، علما بأن النجاسة من السبيلين مستمرة، وكل شيء يصير تحته من براز وبول فالمطلوب هل تجب عليه صلاة أم لا؟ علما بأن زوال عقله لا يكون إلا في بعض الأوقات وليس مستمرا، فأفتونا بذلك جزاكم الله خيرا؟
ج [1]: إذا كان عقل جدك موجودا ولو في بعض الأوقات وجب عليه أن يصلي حسب استطاعته؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم [2] » .
فعلى جدك أن يتطهر بالماء، فإن عجز تيمم، فإن عجز عن [1] سورة التغابن الآية 16 [2] صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الفضائل (1337) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد (2/508) .