responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 105
الفتوى رقم (15136)
س: هل يجوز لمن فاتته صلاة الجماعة القضاء إذا انتهى وقت الصلاة أم لا؟ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة، وهل النوم دائما في صلاة الفجر عذر، وهل يجوز أن يقضي الصلاة بعد طلوع الشمس كل يوم؛ لأن بعضهم يقول: لا يقضي، بل يتركها؛ لأن وقتها انتهى؛ لأن الوقت شرط في صحة الصلاة.
ج: أولا: يجب على من فاتته الصلاة أن يبادر إلى قضائها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ لا كفارة لها إلا ذلك [1] » .
ثانيا: يجب على المسلم أن يفعل الأسباب إلي تعينه على الاستيقاظ من النوم مبكرا، ووضع المنبه أو الطلب، ممن يستيقظ مبكرا أن يوقظه لصلاة الصبح، ولا يعذر المسلم بنومه عن الصلاة دائما، ولا يصلي إلا عندما يطيب له القيام من النوم؛ لأن ذلك يعرضه للوعيد المذكور في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [2] وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [3] {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [4] .

[1] صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .
[2] سورة مريم الآية 59
[3] سورة الماعون الآية 4
[4] سورة الماعون الآية 5
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 5  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست