السؤال الأول من الفتوى رقم (18885)
س 1: كنت في سفر، وعندما انتهيت منه كان وقت صلاة
الفتوى رقم (20354)
س: إمام يصلي المغرب في جماعة، ولما صلى ركعتين ذكر أنه لم يصل العصر، ماذا يفعل الإمام والمأموم؟ أرجو توضيح ذلك.
ج: أن يكمل الصلاة بالمأمومين، وتعتبر نافلة في حقه، وصلاة المأمومين صحيحة؛ لأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ثم بعد الفراغ من الصلاة يقضي الفائتة، وهي العصر، ثم يصلي الحاضرة وهما المغرب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
معهم فيما بقي من الصلاة الحاضرة، وإن دخل معهم بنية الصلاة السابقة ثم إذا سلموا صلى الصلاة الحاضرة فلا بأس بذلك على الصحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز