وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان هؤلاء المذكورون قدموا إلى جدة بنية العمل فقط، ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا الحج منه وهو جدة، وأما إن كانوا قدموا بنية العمل والحج معا فإنهم يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي تعدوه في قدومهم، ويحرمون منه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ [1] صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، مسند أحمد (1/332) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21783)
س1: شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولا؟
ج1: من قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛