responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 85
الفتوى رقم (15850)
س: أعمل وأقيم بمدينة الرياض، وقد بعثني المكتب إلى مدينة جدة لقضاء بعض الأعمال هنالك، وذلك بتاريخ 15 شوال 1412هـ، وصحبت معي أهلي لأداء العمرة بعد الانتهاء من العمل، وقد أحرمنا من مدينة جدة بعد الانتهاء من المهمة التي قدمت من أجلها، فهل علينا شيء في ذلك مع العلم بأنني أنوي الحج هذا العام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
ج: من قدم من الرياض إلى مكة يريد العمرة وله عمل في جدة فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وهو السيل، المسمى: «قرن المنازل» سواء مر به برا أو جوا، وإذا أراد المرور بجدة لعمل فإنه يمر بها بإحرامه، وأما ما فعله السائل من تأخيره الإحرام إلى جدة فهو أمر لا يجوز، ويجب عليه به دم، وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء في مكة، وزوجته مثله يجب عليها ذبح فدية عن تأخير الإحرام إلى جدة، ومن عجز منهما عن الفدية صام عنها عشرة أيام. وعمرة كل منهما صحيحة لكن على كل منهما الفدية كما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست