responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 80
ما بين الأسبوع أو أكثر أو أقل، وفي هذه السنوات صار عدد أفراد عائلتي ثلاثة عشر، فصرت لا أحرم إلا من جدة، وقد أجاز لي ذلك بعض الإخوان وأنكره علي بعضهم، علما بأن نيتي هي أداء عمرة بعد جلوسي في جدة بعض الوقت.
ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة أو الحج ومر بميقات من المواقيت التي عينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يجوز له أن يتعدى بدون إحرام ولو كان يريد الذهاب إلى جدة أو غيرها قبل أداء النسك، فإن تعدى الميقات في هذه الحالة وأحرم من دونه فإنه يجب عليه دم وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يقدر على ذبح الفدية فعليه صيام عشرة أيام، وإن قدم إلى مكة لا يريد العمرة ثم بدا له بعد ما تعدى الميقات أن يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه سواء كان من جدة أو من غيرها مما هو دون الميقات، وعليه فإنه يلزمك فدية عن تجاوزك الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة في كل مرة وقع منك ذلك، وكذلك تلزم الفدية من فعل مثل فعلك من أفراد عائلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست