علما أنهما أديا الفريضة.
ج3: يستحب الحج عن الميت لمن حج عن نفسه، ولا بأس بتكرار ذلك؛ لأنه زيادة خير لهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (17545)
س: جدتي قد أوصتني بأن أحج لها، وحيث إنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني، ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو «م. س» للحج عني لجدتي، وقد تكفلت بمصاريف حجه فأعطيته مبلغ ألفين وستمائة ريال لذلك، فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟
ج: لا مانع أن توكل من يحج عن جدتك التي وكلتك أن تحج عنها بشرط أن يكون من توكله ثقة، وقد حج عن نفسه، ولا مانع أن تدفع له مالا يحج به سواء كان من مالك أو من مال موكلتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز