responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 63
ويصلي وحده فقد ترك واجبا يأثم بتركه إثما عظيما، لكنه لا يكفر بذلك، ويدعى له، ويحج عنه، وإن كان المراد أنه لا يصلي نهائيا، لا منفردا ولا مع الجماعة، فإنه غير مسلم إذا لم يكن تاب قبل موته، فلا يجوز الدعاء له، ولا الحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة [1] » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر [2] » خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2618) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
[2] سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17006)
س3: هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟
ج3: من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وكذلك إذا كان عليه فرض
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست