responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 62
السعودية يعمل بها، ويستطيع أخذ عمرة أو حجة لها، علما بأنه قد أخذ لنفسه عمرة وحجة، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن أحواله المادية لا تكفي ذلك؟ أفيدونا.
ج2: لا تجوز النيابة في الحج إلا عن العاجز عجزا مستمرا أو المتوفى، وأما الذي يرجى زوال عجزه في المستقبل فإنه ينتظر حتى يزول عجزه ويحج هو بنفسه، فإذا كانت والدتك كذلك فإنها تنتظر زوال المانع وتحج بعد ذلك، أو تحج معك وهي في هذه الحالة، وتحمل على شيالة في الطواف والسعي وترمي عنها الجمرات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (16623)
س: والدي توفي من مدة حوالي خمسة عشر عاما، وهو مسلم يصوم رمضان، ويعطي الزكاة مستحقيها، ويتصدق ويفعل الخير، ومشهود له بذلك لكنه لا يصلي نهائيا، لا جمعة ولا جماعة، وإنه لم يحج طيلة حياته، وإنني الآن في حيرة من أمري أريد أن أحج عن والدي، فهل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى؟
ج: إن كان المقصود بسؤالك أن والدك يترك صلاة الجماعة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست