responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 505
من سماحتكم إصدار فتوى في هذا الأمر؛ نصحا لله ولرسوله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز تسمية المرأة باسم (نبية) كما لا يجوز تسمية الرجل باسم (نبي) ؛ لأن الإطلاق الشرعي لهذا اللقب خاص بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمهم الله بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - كما قال تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [1] .
ومتى وجدت امرأة سميت بذلك الاسم (نبية) فالواجب تغييره إلى غيره، كنبيهة أو صفية أو غيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة الأحزاب الآية 40
السؤال الأول من الفتوى رقم (17467)
س1: هل يجوز تسمية الأنثى (ملاك) حيث سمعنا من أحد أهل العلم أنه تأنيث (ملك) ، والملائكة ليس فيهم إناث؟
ج1: لا يجوز تسمية البنت باسم (ملاك) ؛ لأن ملاك معناه الملك، أحد الملائكة الكرام، ولا يجوز إطلاق اسم الملك على الأنثى؛ لما في
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست