السؤال الثاني من الفتوى رقم (19613)
س2: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟
ج2: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل) ؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21322)
س: جاءتني مولودة سميتها (تقوى) ، وقال لي بعض الإخوان: إن هذا الاسم لا يجوز، فما رأي سماحتكم في هذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟
ج: لا نعلم ما يمنع من جواز التسمية بهذا الاسم؛ لعدم المحذور فيه.
نبي من أنبياء الله؛ والتسمي بأسماء الأنبياء مباح؛ كمحمد وموسى وعيسى. إلى غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ