responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 495
الفتوى رقم (17584)
س: اسمي: (غرم الله) وقد أخبرني بعض الإخوان أن هذا الاسم لا يجوز، ويجب تغييره علما أن هذا الاسم منتشر في منطقة الباحة، أرجو من سماحتكم إخباري هل هذا الاسم غرم الله لا يجوز التسمي به؟ وجزاكم الله خير الجزاء، وحفظكم وأطال في عمركم.
ج: يجوز التسمي بغرم الله ولا يلزم تغييره، والأولى عدم التسمي بـ: غرم الله، لما فيه من الإيهام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19241)
س: هل يجوز تسمية البنت باسم (ود) وهي كما هو معروف في اللغة العربية بمعنى: حب، ولكنها اسم صنم من أصنام قوم نوح

ج: لا بأس بالتسمية بإيمان، ولا صحة لما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست