السؤال الثاني من الفتوى (18209)
س2: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان) ؟
ج2: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان) ؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17020)
س: أفيدكم علما بأنني راجعت إمارة الرياض بغرض استخراج شهادة ميلاد لابني (رؤوف عصام عبد الرحيم إسماعيل) ، فقالوا: إن هذا الاسم لم يمر عليهم ولا بد من تغيير الاسم، أو أن نأتي لهم بفتوى من المشايخ بجواز التسمية بهذا الاسم: (رؤوف) وعليه نرفع لسماحتكم هذا الأمر؛ لإبداء رأي فضيلتكم فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم وجزاكم الله خيرا.
ج: لا حرج في تسمية الابن بـ (رؤوف) ؛ لأن هذا الاسم ليس من الأسماء المختصة بالله التي لا يجوز أن يسمى بها غيره سبحانه، وقد سمى الله نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بهذا الاسم في قوله سبحانه: