responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 479
ذلك فإن من كان اسمه أو اسم أبيه أو جده وهو حي بأحد هذه الأسماء أو ما شابهها فإنه يجب عليه أن يغير اسمه باسم شرعي لا محذور فيه، وعليه أن يتقدم للجهة المختصة في تغيير اسمه، أما من توفي واسمه بأحد الأسماء المذكورة أو ما شابهها فإنه لا يشرع لأحد تغييره؛ لأنه لا ثمرة في تغييره بعد موته؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير اسم جده عبد المطلب ولو كان تغييره مشروعا لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم جده بعد موته بل صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب [1] » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري المغازي (4316) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (1776) ، سنن الترمذي الجهاد (1688) ، سنن أبي داود الصلاة (486) ، مسند أحمد (4/304) .
الفتوى رقم (19789)
س: هل تسمية المولود من حق الأب أم الأم؟ وإذا سمت الأم الابن اسما غير الذي سماه والده وبدون علمه فأي الاسمين يعتبر به، وما حكم تغيير الاسم من محمد إلى اسم آخر من الأسماء التي يسمى بها المسلمون. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تسمية المولود من حق الأب وعليه أن يختار لمولوده الاسم الحسن، والسنة تغيير الاسم السيئ إلى اسم حسن كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست