responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 478
ج: لا يجوز للعتقاء الانتساب إلى مواليهم إلا بذكر الولاء صراحة؛ لما ورد من الأحاديث التي فيها الوعيد لمن انتسب إلى غير أبيه، كما جرى عليه العلماء في تراجم هؤلاء؛ لأن ذلك من الكذب وتختلط به الأنساب، وتختل به الأحكام الشرعية ويتأكد المنع عندما ينتسب الشخص إلى النسب الشريف لما يترتب على ذلك من أحكام شرعية مخصوصة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (20448)
س: أرفع لسماحتكم هذا الاستفسار الذي يتلخص في وجود عدد من أسماء الموظفين في إحدى الجهات الحكومية وهي: (عبد النبي، عبد المنان، عبد الجيد، عبد الرسول) ، وبعض هذه الأسماء هو الاسم الأول (اسم الموظف) ومعظمها اسم الأب، والبعض الآخر اسم الجد. والسؤال هو: هل يلزم الابن تغيير اسم أبيه أو جده إذا كان مخالفا للشرع أم لا؟
ج: الأسماء المذكورة في السؤال لا يجوز التسمي بها؛ لما فيها من التعبيد للمخلوق، ولا يجوز أن يكون الإنسان إلا عبدا لله تعالى، وعلى

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست