responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 471
ج: هذه الولائم التي تقام بسبب التسمية من المسمي والمسمى به ولائم غير مشروعة؛ لأنها إنفاق في غير محله، وينبغي لمريدي النفقة أن يبذلوا ما يريدون إنفاقه على فقراء القبيلة والأرامل والأيتام والمساكين من الأقارب وغيرهم، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [1] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 215
الفتوى رقم (17180)
س: هل تحنيك الأطفال من السنة حيث البعض من الناس في هذا العصر يستعمله مع أطفاله فيحنكهم بالتمر أو الحلوى، أو هو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟
ج: تحنيك المولود سنة ثبتت من فعله - صلى الله عليه وسلم - في حق مواليد بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يفيد العموم لأمته - صلى الله عليه وسلم - لقول الله
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست