responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 468
غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه [1] » ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
فالحديث الأول في ولادة الحسن رضي الله عنه، والثاني جاء بلفظ (غلام) وهو خاص بالذكر دون الأنثى، ولذا فلا يشرع حلق رأس المولود إذا كان أنثى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2837، 2838) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (14507)
س1: هل يجوز تسمية الولد على أبيه إذا كان عايشا مثلا يكون الأب عليا، ويكون اسم الولد أيضا عليا؟
ج1: ينبغي للأب أن يحسن تسمية ابنه، وأن يكون ذلك الاسم يميزه إذا دعي به بين الناس، لكن لو سمى الأب ابنه باسمه وحصل ما يميزه جاز ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست