responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 465
ج4: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ القيمة عنها؛ لأن ذلك مخالف لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته من بعده رضي الله عنهم، ولا بأس من توزيع لحم العقيقة على الفقراء نيئا، أو جعل جزء منها مطبوخا لأهله وجيرانه وأصدقائه، والجزء الآخر نيئا يوزع على الفقراء، والسنة في العقيقة كما في الأضحية أن يجعلها أثلاثا: فيأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والسن المجزئ في العقيقة كالأضحية من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة ومن الضأن نصف سنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21367)
س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟
ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست