responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 463
أو الأضحية؛ لأن هذه عبادات لا يجوز تغييرها عن وضعها الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18898)
س2: ما الحكم في العقيقة التي تقام لأطفال زادت أعمارهم عن السنتين في تقسيمها دون أن ندعو عليها أحدا؟ علما بأن هناك من قال: إنه لا بد من دعوة الناس عليها عندما يكبر الأطفال.
ج2: العقيقة سنة مؤكدة عن المولود تبدأ من يوم سابعه ولا مانع من ذبحها ولو بعد سنتين سواء وزعت لحما أو وليمة، أو عملت وليمة ودعي الناس إليها، وإن تصدق بها أو بعضها أو دعا إليها الناس فلا مانع من ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوقت فيها شيئا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (21700)
س1: نعلن العقيقة في المساجد وندعو الناس إليها يوم السابع، وإذا جاءوا يعطون صاحب المولود نقودا، ويهنئونه ثم يختارون

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست