العقيقة بغير بهيمة الأنعام وما في حكم ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16045)
س2: إذا كان الأب لا يوجد عنده شاة العقيقة هل يكفي ذبح الديك أو البط؟ والتصدق بوزن شعر المولود هل هو واجب أم لا؟
ج2: العقيقة عن المولود سنة وليست واجبة، فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتين وعن البنت شاة واحدة؛ لحديث أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة [1] » . رواه أحمد والترمذي وصححه، ولا يجزئ فيها الديك والبط، ويستحب حلق شعر رأس المولود الذكر في يوم سابعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن الترمذي الأضاحي (1516) ، مسند أحمد (6/422) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16316)
س4: هل يجوز إخراج المال بدلا من العقيقة للمولود وخاصة هذه الأيام، ومن المسلمين كثير من يحتاج إلى المال واللباس والطعام والسلاح للجهاد في سبيل الله.
ج4: لا يجزئ إخراج النقود أو غيرها من المال عن ذبح العقيقة