responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 461
تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى [1] » ، وفي رواية: «كل غلام مرتهن بعقيقته [2] » رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وإذا امتنع الأب أن يعق عن ولده أو مات الأب قبل أن يعق عنه - سن لأحد أقاربه من إخوانه أو أمه أو أعمامه ونحوهم أن يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وله الأجر والثواب من الله على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبي داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) .
[2] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد (5/18) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21095)
س5: رجل عنده أربعة أطفال توفوا وهم صغار ولم يعق عنهم وذلك قبل ثلاثين سنة فماذا يعمل الآن هل يعق عنهم ومتى؟
ج5: إذا عق عن الأطفال الذين ماتوا صغارا فهو أحسن؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وإن لم يعق عنهم فلا شيء عليه مع العلم أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشاة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست