responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 448
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15888)
س2: هل يجوز أن الرجل إذا طهر مولوده سواء كان بنتا أو ولدا أن يدعو قرابته، أو أهل المنطقة الذين يجاورونه على وقت الطهر، مع العلم أن كل واحد منهم يأتي بشاة يرونها صدقة لوجه الله، وليسوا يريدون منها سمعة ولا تفاخرا، وليسوا يذبحونها كلها، ولكن يأخذون قدر ما هو يكفي من حضر على هذا الطهار، والزواج كذلك نفس الطريقة فهل تنصحونهم عن شيء من هذا وجزاكم الله خيرا؟
ج2: يستحب لمن ولد له مولود أن يذبح عنه العقيقة عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته، ويختن في ذلك اليوم، وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك عن ذلك اليوم فلا بأس، ويجوز أن يدعو جيرانه وأقاربه للأكل من العقيقة.
وأما كونهم يأتون بأغنام لمن دعاهم فلا أصل لهذا العمل وفيه تكلف وإحراج للناس، فيجب ترك هذه العادة.

ج: إذا كانت الماعز قد تم لها سنة فإنها تجزئ في العقيقة. ويكيفك في المولود المذكور الذكر شاة واحدة وواحدة معزى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست