responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 443
بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: " «نحن نعطيه من عندنا [1] » ". متفق عليه. وسواء كان المتصدق عليه شخص بعينه أم جهة لها شخصيتها الحكمية، لها مصارفها الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الحج (1317) ، سنن أبي داود المناسك (1769) ، سنن ابن ماجه المناسك (3099) ، مسند أحمد (1/112) .
الفتوى رقم (16411)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة الإسلامية بكلنتان ماليزيا \ لقمان بن الحاج عبد اللطيف بن سليمان، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5836) ، وتاريخ 10\11\1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست