responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 442
ج3: إذا كانت الأضحية عن أم أبيك بوصية منها وجب إنفاذ وصيتها مما أوصت به، وإن كان تبرعا من أبيك من مال والدته الذي خلفته فلا بد من موافقة جميع الورثة.
وإذا أراد المسلم أن يضحي عن نفسه، وأضحية عن غيره فإنه يبدأ بأضحيته، والأضحية عن الميت مشروعة، سواء كانت بوصية أو بدون وصية؛ لأنها من باب الصدقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (15703)
س: ما حكم أن يهب أو يتصدق أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في كل دائرة؛ لتتولى بالانتفاع بها؟ أعني الانتفاع بها بثمنها عن طريق بيعها لتاجر الجلود المسلم، وتصرف قيمتها في مثل أجنحة المصليات والمساجد، أو مدارس القرآن، أو رياض الأطفال الإسلامية، أو دفع مكافأة خدم المساجد، أو شراء فرشة أو أدوات التنظيف، أو تسوير المقابر أو لوجوه أخرى إصلاحية تعود بالخير لعامة المسلمين. . إلخ؟
ج: السنة التصدق بجلود الأضاحي والهدي، كما في حديث علي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست