responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 441
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21367)
س3: توفيت جدتي أم أبي، وتركت بعضا من الأغنام ومنذ وفاتها وأبي يضحي عنها بأضحية كل عام بدون وصية منها، ما حكم ذلك العمل؟ وهل للأضحية وقت محدد قبل أو بعد أضحية أبي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

أرجو من الله ثم من فضيلتكم البيان لهم بالطريقة الصحيحة لمن يفعل هذا، وذلك تحريرا لاقتناعهم إن شاء الله تعالى، على أن تكون فتواكم عاجلة إذا أمكنكم ذلك؛ نظرا لقرب فعل هذه الأعمال.
ج: هذا العمل الذي تعملونه عند ذبحكم للأضحية من وقوفكم عندها، وقراءتكم لآية الكرسي والسور المذكورة، وأن من لا يحضر لا يشترك في ثواب الأضحية، بل لا بد أن يذبح أضحية غيرها، كل هذا لا أصل له، وهو عمل مبتدع يجب عليكم تركه والتنبيه على أنه لا يجوز، وثواب الأضحية إذا كانت تبرعا يتناول كل من نوي فيها، ولو لم يحضر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » .
وإن كانت الأضحية وصية فإنها تذبح عن من عينت له في الوصية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست