responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 437
الفتوى رقم (18508)
س: بالنسبة لشاة الأضحية هل يمكن أن ننوي بها أضحية، وفي ذات الوقت صدقة على الوالدين المتوفين، أو الذين على قيد الحياة؟
ج: بالنسبة للأضحية فإن المشروع فيها أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويتصدق منها على المحتاجين، وتجزي الشاة الواحدة عن من نواها عنه من الأحياء والأموات من أهل بيته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبش واحد عنه وعن أهل بيته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18769)
س2: لحوم الأضحية، وكذلك الأطعمة الأخرى هل يجوز للمسلمين أن يعطوا لحوم الأضحية والأطعمة الأخرى ليأكلها غير المسلمين كجيرانهم، وكيف يتعامل معهم إذا كانت منهيا عنها في شريعتنا الحنيفية؟
ج2: يجوز إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي وغيرها إذا لم يكونوا محاربين لنا؛ لقول الله تعالى:
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست