responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 434
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16507)
س[3]: في يوم 8\12\1413هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟
ج[3]: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي [1] » رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص.
أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [2] الآية. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت [3] » .

[1] صحيح مسلم الأضاحي (1977) ، سنن الترمذي الأضاحي (1523) ، سنن النسائي الضحايا (4364) ، سنن أبي داود الضحايا (2791) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3149) ، مسند أحمد (6/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1948) .
[2] سورة البقرة الآية 286
[3] صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست