responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 432
ج1: السنة لكل رب أسرة أن يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل منا يضحي عنه وعن أهل بيته بالشاة الوحدة فيأكلون ويطعمون.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: من المعروف أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا، ولا شعره، ولا أظافره، ولكن من سنن الإحرام إزالة الشعر وتقليم الأظافر، فماذا يفعل من أراد الحج وهو سيضحى في بلده بالنيابة عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يكفي هدي المتمتع عن الأضحية؟
ج2: من أحرم في عشر ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا عند الإحرام إذا كان يريد أن يضحي عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، لكن إذا اعتمر المسلم أو المسلمة في عشر ذي الحجة، وهو سيضحي فإنه يجب عليه أن يقصر من شعر رأسه؛ لتوقف التحلل من العمرة عليه، ولا يدخل ذلك تحت النهي الوارد في نهي المضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتمتعين في شهر ذي الحجة أن يقصروا، ولم يفصل بين من يريد أن يضحي وبين غيره؛ فدل على وجوب الحلق أو التقصير في حق المعتمر في عشر ذي الحجة مطلقا. وهدي المتعة والقران الذي يذبح بالحرم لا

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست