إشراك الأموات -لو قلتم بالجواز- في بعض أجزاء البقرة؟ هل يجوز اشتراك البيوتات في البقرة الواحدة؟ وهل هناك دليل على تسبيع الأضحية كما يسبع الهدي والدم؟ والرجاء التكرم بكتابة إجابة الاستفتاء؛ لتتم ترجمته إلى التايلندية، ونشره؛ ليعم النفع. أفيدونا بما علمتم جزاكم الله خيرا؟
ج: التضحية تكون ببهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فعن جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة [1] » . متفق عليه.
والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة. ولا بأس بذكر اسم الشخص أو الأشخاص عند ذبح الأضحية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عن محمد وآل محمد [2] » ، وتشرع الأضحية عن الحي، وعن الميت لعمل المسلمين ولعموم الأدلة.
وسبع البدنة أو البقرة لا يجزئ إلا عن واحد حي أو ميت، ويدخل في أهل البيت: زوجة الرجل وأولاده وأحفاده إذا كان يعولهم، ويدخل في ذلك أيضا أبواه إذا كان يعولهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح مسلم الحج (1213) . [2] مسند أحمد (6/220) .