responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 424
السؤال الأول من الفتوى رقم (19198)
س1: أنا صاحب عائلتين، وكل عائلة في بيت، لكن هذين البيتين متجاوران، ولا يفصل بينهما سوى جدار، وبعض الأحيان نجتمع في بيت واحد للأكل. وسؤالي هو: هل يصح ضحية واحدة عن الجميع؟ أم لا بد لكل بيت ضحية؟
ج1: السنة أن الرجل يكتفي في الأضحية بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، ويدل لذلك ما رواه عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19618)
س2: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا.
ج2: يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست