الفتوى رقم (19449)
س: أطلب من سيادتكم أن تفتونا فيما يخص إنسان صلى في مسجد عمرو، ونحر خلف عمرو، ولكن هو يسكن في حي من الأحياء
تبين أن بها غدتين أي: خراجين ولم ينجرح الخراج بأي شيء، ولم ينزف فهل تجزئ أضحيته أم عليه أخرى؟ علما أن الرجل لم يحضر الذبح كله فقط شاهدها عندما ذبحت، وانصرف إلى عمله وقلم أظافره وحلق رأسه في العمل ولم يعلم بالخراج. أفيدونا أثابكم الله.
ج2: الخراج الموجود في هذه الأضحية هو نوع من المرض وما دام أنه غير واضح لكم وقت شرائها ولم يؤثر على صحتها فإنها تجزئ إن شاء الله، وليس هذا عيبا يمنع الإجزاء، وإنما العيب الذي يجعلها غير مجزئة إذا كانت مريضة مرضا بينا وكان الخراج مفسدا لكثير من لحمها؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي [1] » رواه أبو داود والنسائي، وروى الترمذي نحوه وصححه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن النسائي الضحايا (4370) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (3144) ، مسند أحمد (4/289) ، سنن الدارمي الأضاحي (1950) .