responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 414
الأضاحي
الفتوى رقم (16040)
س: أفيد سماحتكم أنني أضحي عن والدي المتوفى منذ أكثر من عشرين سنة، وحيث إنني سمعت من أحد الإخوان أنه يكره إفراد الميت بالأضحية لعلم سماحتكم أنني أضحي عن والدي وإخواني المتوفين وأضحية عن أهل بيتي؟
ج: الأضحية عن الميت مشروعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى عمن لم يضح من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، فعن جابر قال: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي [1] » رواه أحمد وأبو داود الترمذي.
وأيضا ضحى أمير المؤمنين علي بن أبى طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد مماته، فعن حنش الصنعاني قال: «رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه [2] » . رواه أبو داود والترمذي، والقائل بأنه لا يضحى عن الميت ليس عنده دليل يمنع ذلك؛ فرأيه مرجوح لا عمل عليه.

[1] سنن الترمذي الأضاحي (1521) ، سنن أبي داود الضحايا (2810) ، مسند أحمد (3/356) .
[2] سنن أبي داود الضحايا (2790) ، مسند أحمد (1/150) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست