responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 399
ج: يجوز ذبح الهدي في المعيصم لأنه من الحرم، وكل ما كان داخل الأميال المنصوبة على حدود الحرم فهو من الحرم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وكل فجاج مكة طريق ومنحر [1] » رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] أخرجه أحمد 3\ 326، وأبو داود 2\ 4349، برقم (1937) ، وابن ماجه 2\ 1013 برقم (3048) ، والدارمي 2\57 وابن خزيمة 4\ 242 برقم (2787) ، وعبد بن حميد في (المنتخب) 3\ 7 برقم (1002) والبيهقي5\ 122. .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19478)
س4: هل يجوز لنا ذبح هدي التمتع والقران في الشرائع أو لا بد من ذبحه داخل حدود الحرم ونحن خلف حدود الحرم بكيلو تقريبا؟
وهل يجوز للزوج أو الزوجة الذهاب إلى الشرائع قبل أن ينتهي من طواف الإفاضة، وهل الشرائع هذه المعروفة بقرية المجاهدين سابقا تعتبر ضمن الحرم أم الحل، نرجو توضيح ذلك لأن أحكام الحج والعمرة تتعلق بها ويحصل عندنا اختلاف كثير من طلبة العلم. جزاكم الله خير الجزاء.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست