responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 398
الفتوى رقم (21781)
س: نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم (904 و 905) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (سنن الترمذي) ، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف؟
ج: حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما [1] » رواه مسلم، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح مسلم الحج (1213، 1318) ، مسند أحمد (3/293) .
الفتوى رقم (21257)
س: أفتونا مأجورين في حكم الذبح في المعيصم في الحج، وهل هو داخل الحرم أم خارجه؟ نفع الله بعلمكم وسدد خطاكم.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست