responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 396
الفتوى رقم (18502)
س: أما بعد قد جاءني في العشرين من ذي الحجة عام 1415هـ حاج وجب عليه دم التمتع فوكلني بشراء هديه وذبحه وتوزيعه على فقراء مكة المكرمة فقمت بكل ذلك حق القيام، ونفذت ما أراد في أول المحرم عام 1416هـ، فهل يجوز توكيله إياي؟ وهل برئت ذمته وقد ذبحت عنه في غير يوم النحر، بل في أول المحرم 1416هـ؟ أرجو بيان حكم الشرع الشريف في ذلك مأجورين، سيدي الوالد الذي دفعني إلى توجيه السؤال إلى فضيلتكم هو استنكار بعض زملائي هذا التوكيل، وهذا الذبح في غير يوم النحر، حتى ولا في أيام التشريق هذا أولا.
ثانيا أن هذا يتكرر معنا نحن أهل مكة المكرمة مثل هذه الحالة أكثر السنين تقريبا، لكون الحاج عجولا يريد أن يسافر فيوكل ثم يسافر.
ج: دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج، ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعا، وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار، وهذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه، أو بعد خروج وقت ذبحه، وعلى الوكيل أن يتقي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست