responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 378
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20799)
س2: أثناء فترة الإجهاض، وفي شهر رمضان اغتسلت ونويت الذهاب لأداء العمرة، وعندما وصلت إلى الميقات فوجئت بنزول الدورة الشهرية فاغتسلت في الميقات، وذهبت إلى المسجد الحرام وقمت بالسعي فقط، ولم أقم بالطواف ورجعت إلى منزلي مباشرة وهو يبعد عن مكة مسافة 400 كم، وتحللت بعد وصولي إلى المنزل فما حكم ذلك؟ مع العلم أنني أول مرة أقوم بأداء العمرة.
ج2: حسبما ذكرت في السؤال الأول يكون إحرامك بالعمرة في فترة النفاس، وهو إحرام صحيح يلزمك به أداء مناسك العمرة، ولا يجوز لك رفضها فعليك الالتزام بأحكام الإحرام والمبادرة بالذهاب إلى مكة لأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وتقصير.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست