responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 375
الإحرام مرة أخرى من المكان الذي أسكن فيه وأحرم، أم أكتفي بنية الإحرام الأولى التي نويتها في المحرم ويكون الاغتسال الذي أقوم به من المكان الذي أسكن فيه للطهارة من الحيض؟
من المعلوم أن من مبطلات الإحرام تساقط الشعر فهل يبطل إحرامي إن كان ما زال قائما؟
ج2: المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها الحيض أو النفاس فإنها تحرم وتبقى في إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل، ثم تؤدي العمرة ولا شيء عليها من اغتسالها وتغيير ملابسها، لكنها تتجنب الزينة في الثياب والطيب وبقية محظورات الإحرام إلى أن تؤدي مناسك العمرة، وإن تساقط شيء من شعر رأسها عند الاغتسال من غير قصد فلا شيء عليها، وتنوي باغتسالها عن انتهاء الحيض غسل الحيض، ولا يشرع لها تكرار نية الإحرام من جديد لأنها لم تزل في إحرامها الذي نوته في الميقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (21866)
س: ذهبت لأداء العمرة في عام 1412هـ وفي الطريق جاءتني

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست