السؤال الثاني من الفتوى رقم (18375)
س2: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج2: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.
- رحمه الله - معتوها لا يجيد التصرف، وقد أخبرتني والدتي بأنه أصيب وعمره في حدود خمسة عشر عاما، وأنا كما فهمت منكم سابقا أن المعتوه تسقط عنه التكاليف الشرعية، ولكن هل يسقط عنه الحج؟
أفتوني مأجورين، وآمل أن تصلني فتواكم مبكرا حتى إذا كان عليه حج أستطيع المبادرة والحج عنه هذا العام، والله ولي التوفيق.
ج: المعتوه لا يجب عليه حج ولا غيره من العبادات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة [1] » وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وما دام الأمر كذلك فلا تحج عنه، والمعتوه هو الذي فقد عقله حتى صار كالمجنون.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن الترمذي الحدود (1423) ، سنن أبي داود الحدود (4403) .