الفتوى رقم (14446)
س1: أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك لعام 1411هـ ومعي الأهل، وبعد أداء الطواف وأربعة أشواط من السعي بين الصفا والمروة تعب أحد الأولاد، وجلس في المسعى بعد مشيه لأربعة منه ولم يكمله، ويبلغ من العمر ثمان سنوات، ورجعنا به إلى الجنوب ولم يكمل السعي، أرجو بيان الحكم في ذلك؟
س2: لقد نصحني أحد الإخوان الطيبين بعدم تشغيل التلفزيون في البيت؛ لما بين فيه من مضار، فاستجبت له وقلت بعد إلغاء التلفزيون من البيت: أعاهد الله أنه لا يشتغل في بيتي ما دمت حيا، واستمررت على ذلك مقدار سنتين، وكان لنا جيران مثلنا، ثم أعادوا تشغيل تلفزيونهم في بيتهم وهم أقرب الناس لنا ولا ننقطع
السابقة وتحلق أو تقصر، وإن كان لك زوجة وجامعتها في تلك المدة فقد فسدت عمرتك وعليك إتمامها وذبح شاة تجزئ أضحية بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وقضاء العمرة الفاسدة من المكان الذي أحرمت منه للعمرة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز