responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 367
وإكمال أداء مناسك العمرة، ولكن ابني المحرم لم يكمل السعي، وقام بتغيير الإحرام ولبس المخيط، وأثناء مناسبة العيد قمت بحلاقة رأسه وتعرض للطيب وقص أظافره.
أما بالنسبة لزوجتي فقد لبست النقاب قبل السعي، ولم تلبسه خلال السعي، وكذلك تعرضت للطيب نسيانا منها. أرجو من سماحتكم إيضاح ماذا يكون على ابني البالغ من العمر تسع سنوات، وكذلك زوجتي؟
ج: أولا: على ابنك الذي لم يكمل العمرة أن يعيد ملابس ويكمل عمرته بالسعي والحلق أو التقصير، وعليه فدية عن لبس المخيط وفدية عن حلق الرأس وفدية عن الطيب، وكل فدية يخير فيها بين ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل محظور من المحظورات التي فعلها متعمدا عالما بحكمها، فإن لم يكن متعمدا أو لم يكن عالما بحكمها فلا شيء عليه.
ثانيا: على امرأتك أيضا الفدية المذكورة عن لبس النقاب وتطيبها متعمدة عالمة بحكمه، فإن لم تكن متعمدة أو لم تكن عالمة بالحكم فلا شيء عليها.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست