responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 362
بالجماع إن كان حصل عليها جماع قبل أداء عمرة التمتع، ويعتبر حجها حج إفراد، وعليها الإتيان بعمرة صحيحة تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الأولى، ويلزمها أيضا ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء فدية عن إفساد العمرة بالجماع إن كان قد حصل جماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (21773)
س: سافرت من حائل إلى جدة، ونويت العمرة وأحرمت وكنت قد واعدت زوجتي في مطار جدة حيث قدمت من القاهرة، وأخذتها من جدة إلى مكة، ودخلنا الغرفة قبل أخذ العمرة، وقد جامعتها ولم نعمل العمرة، وكنت لا أعرف أن علي كفارة، وبعد ثلاث سنوات سألت إمام مسجد، فقال: عليك دم، فالرجاء إفتائي بما يجب علي؟ وجزاكم الله خيرا ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرتك التي حصل فيها الجماع بينكما قبل التحلل منها قد فسدت، وعلى كل منكما الآن الإحرام من الميقات الذي أحرمتما منه لتلك العمرة الفاسدة، وتؤديان عمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعلى كل منكما ذبح شاة تجزئ في الأضحية

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست