responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 360
وتقصيرها في العمرة الثانية مكملا للعمرة الأولى وطوافها فيها يكون للقدوم فقط، ولا شيء عليها، هذا إذا لم يحصل جماع بين إحرامها بالعمرة الأولى وإحرامها بالعمرة الثانية؛ فإن حصل جماع بين العمرة الأولى والثانية فسدت العمرة الأولى وتكون العمرة الثانية تكميلا للعمرة الأولى الفاسدة، وعليها أن تحرم من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بعمرة قضاء عن العمرة الفاسدة بالجماع، وتكملها وعليه ذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية في مكة توزعه على الفقراء فيها فدية عن الجماع الذي حصل عليها وهي في حالة الإحرام، مع التوبة إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (21687)
س: قبل خمسة أعوام اعتمرت أنا وولدي وكان صغير السن، وقابلنا زحام شديد حيث وافق ذلك يوم 26 رمضان، وطفنا حول البيت، ولم نستطع السعي ورجعنا إلى جازان، وبعد العيد رجعت بمفردي وقضيت العمرة، علما أني بعد رجوعي المرة الأولى جامعت زوجتي أي: قبل قضاء تلك العمرة. فماذا يجب علي وعلى ولدي؟

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست