responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 359
مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة، وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (18708)
س1: إن لي عمة تبلغ من العمر 50 - 60 سنة، وهي في صحة جيدة، ولقد اعتمرت هذه العمة في عام 1412هـ بعد الهجرة، وفي أثناء الطواف فقدت محرمها وجلست في الأرض، وبعد ذلك أتاها رجل طيب كريم مثلكم وقال لها: ما بك؟ فحكت له القصة من أولها إلى آخرها، ولقد أكملها الطواف ولكنها لم تسع بين الصفا والمروة، ولقد أتبعتها بعمرة عام 1415هـ فماذا في ذلك؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن إحرام هذه المرأة في العمرة الثانية غير صحيح؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة الأولى فيحتسب سعيها

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست