responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 352
مكلف من الرجال والنساء مرة في العمر كالحج إذا استطاع السبيل إلى ذلك، فعلى ذلك يجب على أهل مكة الإتيان بالعمرة مرة في العمر كغيرهم ويحرمون بها من أدنى الحل، أي من خارج حدود الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث الفتوى رقم (16730)
س3: والدي ووالدتي متوفيان، وأقوم في رمضان الكريم بأداء العمرة لهما، إلا أن بعض الناس يفضلون التصدق عنهما فما هو الأفضل؟
ج3: يستحب التصدق عن الوالدين، والحج والعمرة عنهما؛ لورود الأدلة بذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له [1] » ، وإذا كان هناك شدة حاجة فالصدقة أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبي داود الوصايا (2880) ، سنن ابن ماجه المقدمة (241) ، مسند أحمد (2/372) ، سنن الدارمي المقدمة (559) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست