السؤال الخامس من الفتوى رقم (21294)
س5: مساء الثاني عشر صباح ثلاثة عشر وقبل الغروب طلعنا من منى متعجلين، وكان صاحب الحملة قد استأجر صالة أفراح في الشرائع نمرة (2) ، ونعتقد أنها خارج حدود الحرم فبات الحجاج فيها وبعد صلاة الفجر نقلهم في الحافلات للحرم لأداء طواف الوداع، وطواف الزيارة لبعضهم، وقد قال لهم بعض طلبة العلم: إن عليهم دم لقاء خروجهم من حدود الحرم بدون طواف الزيارة أو طواف الوداع، فهل يلزم من خرج خارج حدود الحرم بدون طواف
تقريبا، وعندما قمت بطواف الوداع قبل أن أرحل من مكة جاءت زوجتي الدورة، فطافت لجهلها بذلك فما حكم ذلك وفقكم الله؟
ج1: أولا: الصحيح أن طواف الوداع غير واجب للعمرة، وإنما ذلك خاص بالحج؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحجاج بطواف الوداع ولم يرد أنه أمر به المعتمرين.
ثانيا: الحائض ليس عليها طواف وداع في الحج؛ لأنه خفف عن المرأة الحائض فما فعلته زوجتك جهل منها تعذر به إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ